وإن جرحت المرأة الرجل، وأراد أن يقتص منها لم يكن له عليها، أكثر من جراحة مثلها، أو المطالبة بالأرش على التمام من ديته، مع تراضيهما لذلك، وإلا فلا يستحق عليها سوى القصاص.
ومن لطم إنسانا على وجهه ونزل الماء في عينيه، وعيناه صحيحتان، وأراد القصاص، فإنه تؤخذ مرآة - بكسر الميم وسكون الراء ومد الألف - محماة بالنار، ولا يجوز أن يقال محمية على ما وضعه شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، لأنه يقال أحميت الحديدة في النار، فهي محماة، فلا يقال حميتها، فهي محمية، ويؤخذ كرسف، مبلول، وهو القطن، فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها، لئلا تحترق أشفاره، ثم يستقبل عين الشمس بعينيه، وتقرب منهما المرآة، فإنه يذوب الناظر ويصير أعمى وتبقى العين، ويقال الناظرة على ما وضعه شيخنا في نهايته (2) فإنه قال، وتذوب الناظرة وذلك صحيح ليس بخطأ.
ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه، فأراد القصاص، من قاطع الكف، فروي أنه يقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع (3).
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (4)، وهي مخالفة لأصول المذهب، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل، للناقص، والأولى، الحكومة في ذلك، وترك القصاص، وأخذ الأرش، على الاعتبار الذي قدمناه فمن قيمته أن لو كان عبدا ثم يؤخذ من دية الحر، بحساب ذلك.
ومن قتل إنسانا مقطوع اليد، وأراد أولياؤه القود، فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو قطعت فأخذ ديتها، أو استحقها (5) قتلوا قاتله، بعد أن يردوا إلى أوليائه دية اليد، فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها، وكان ذلك من قبل الله تعالى، قتلوا قاتله، وليس عليهم شئ.
ومن شج غيره موضحة أو غيرها من الجراح، فعفى صاحبها عن قصاصها أو