النساخ الناقلون ألفا مستقيمة، فوقع الرهق (1) والغلط لذلك، لأنه مصدر تدهدأ الحجر وغيره، تدهدئا ودهديته أنا أدهديه دهدأة ودهدأء.
قال ذو الرمة أدنى يقاذفه التقريب أو خبب (2) * كما تدهدى من العرض الجلاميد.
وهذا مما يبدل من الهاء ياء، قال الجوهري، في الصحاح دهدهدت الحجر فتدهده، أي دحرجته فتدحرج، وقد يبدل من الهاء ياء فيقال تدهدى الحجر وغيره تدهديا، ودهديته أنا، أدهديه دهدأة ودهداء إذا دحرجته، وأنشد بيت ذي الرمة المقدم ذكره، وإنما أومأت إلى هذا المكان لئلا يجري تصحيف في الخبر الذي في الإستبصار.
باب الحد في السحق السحق بضم السين الاسم، وبفتحها المصدر، وهو عبارة في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى، كما أن اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال، الذكران بالذكران، والزنا عبارة عن فعل الرجال بالنساء.
فإذا ثبت ذلك، فالبينة على الجميع واحدة، وهي شهادة أربع عدول بتحقيق ذلك ومعاينته على ما قدمناه، أو إقرار الفاعل أو المفعول على نفسه أربع مرات في أربع دفعات وأوقات.
فإذا ثبت ذلك وساحقت المرأة أخرى، وجب على كل واحدة منهما الحد، جلد مائة، سواء كانتا محصنتين أو غير محصنتين.
وقال بعض أصحابنا إن كانتا محصنتين وجب على كل واحدة منهما الرجم، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (3).
والأول اختيار شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته (4) والسيد