فإن لم يشرط ذلك، لم يكن له ولاؤه، إلا أن يتوالاه (1)، فإن شرط عليه أن يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلا، لأنه خلاف الكتاب والسنة.
وإذا أدى المكاتب المطلق نصف الكتابة، ثم مات، وخلف ولدا من جارية له، أو من حرة، أو وارثا غير الولد، وخلف مالا، فنصفه للسيد ونصفه لوارثه (2)، ويعطى الوارث من نصيبه الذي أخذه وهو النصف، ما بقي على مورثه من مال الكتابة، لأنه دين على مورثه، لا يستحق الوارث التركة إلا بعد قضاء الدين.
وإذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات، وخلف مالا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، والباقي لورثته، فإن لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه تبرعا.
فصل في ميراث المجوس اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال.
فقال قوم إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كل حال.
وقال قوم إنهم يورثون بالأنساب على كل حال، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جايز في شريعة الإسلام.
وقال قوم إنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، وهذا القول الأخير الذي هو ثالث الأقوال، خيرة شيخنا أي أبو جعفر الطوسي في نهايته (3)، وسائر كتبه، وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، فإنه قال في كتاب الأعلام وشرحه، فأما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإمامية، يكون من جهة النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، وهو مذهب مالك، والشافعي، ومن اتبعهما فيه من المتأخرين، وسبقهما إليه من