المرتضى (1) وغيرهما من أصحابنا.
وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأن الأصل براءة الذمة، وحقن الدماء، وترك إدخال الضرر على الحيوان إلا بدليل، ولا دليل على ذلك من كتاب، ولا سنة متواترة، ولا إجماع.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كل واحدة منهما الحد كاملا، وهو جلد مائة، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء، لأنه ليس بزنا، والقياس عندنا باطل.
فإن ذكرت الجارية إنها أكرهتها، درئ عنها الحد، للشبهة في ذلك، وأقيم (2) على مولاتها.
وإذا ساحقت المجنونة، لا يجب عليها الحد، سواء كانت فاعلة أو مفعولة بها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحد، فإن فعل بها ذلك، لم يكن عليها الحد (3).
وما ذهبنا إليه هو الذي يقتضيه أصول المذهب، ولا يرجع في ذلك إلى خبر واحد، أو مسطور يوجد لبعض المصنفين، إذا لم يعضده كتاب الله، أو إجماع، أو أخبار متواترة.
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب على كل واحدة منهما الحد، وكان الإمام مخيرا في الكافر بين إقامة الحد عليها، وبين إنفاذها ودفعها إلى أهل ملتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
وإذا ساحقت المرأة العاقلة صبية غير بالغة، أقيم على العاقلة الحد، وأدبت الصبية.
فإن تساحقت صبيتان غير بالغتين أدبتا، ولم يقم على واحدة منهما الحد كاملا.