حتى ينتهي إلى مدى بصره، فإذا قال، قد انتهى غير ما عليه لون الشخص، حتى يعلم صدقه، من كذبه، لأن قصده أن يبعد المدى فإنه كلما بعد، وقصر مدى بصر العليلة، كان أكثر لحقه، فلهذا غيرنا الشخص فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة، وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يباعد عليه، حتى يقول لا أبصره بعد هذا، وقصده هاهنا تقليل المسافة، لتكثير حقه، فإذا فعل هذا أدرنا الشخص من ناحية، وكلفناه أن ينظر إليه، فإن اتفقت المسافتان، علم صدقه، وإن اختلفا، علم كذبه فلا يزال معه حتى تسكن النفس إلى صدقه، فتمسح المسافة هاهنا، وينظر ما بين المسافتين فيؤخذ بالحصة من الدية مثل السمع سواء هذا آخر كلامه في مبسوطه (1).
وعندي إن هذا يمكن الاعتماد عليه، والاعتبار به، فإنه قوي.
فإن ادعى النقصان في العينين جميعا، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم ضاربه ما بينهما، من التفاوت، ويستظهر عليه بالأيمان، ولا يقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة بل يقاس في أرض مستقيمة.
ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان، صحيحتان، ولم يعلم صدق قوله، استظهر عليه بالأيمان.
وروي أنه يستقبل بعينيه عين الشمس، فإن كان كما قال، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس، فإن لم يكن كما قال، غمضهما (2).
وفي العين العوراء، الدية كاملة، إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها، أو استحق الدية، وإن لم يأخذها، كان فيها ثلث (3) الدية، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (4) ومسائل خلافه (5).