رطلان وربع بالبغدادي على الأظهر من الأقوال، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين، وإضافة الأدم إلى ذلك غير واجب، بل هو مستحب على ما رواه (1) أصحابنا، أعلاه اللحم، وأوسطه الزيت والخل، وأدوفه الملح.
ومصرفها مصرف زكاة الأموال، ومستحقها مستحقها، لا يجزي غير ذلك.
والعبد كفارة يمينه، الصيام، الأيام الثلاثة فحسب، لأنه غير مخاطب بما يوجب المال.
ولا كفارة قبل الحنث.
ولا يمين لولد مع والده، ولا لعبد مع سيده، لا للمرأة مع زوجها، فيما يكرهونه من المباح، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، وكذلك العبد، ولا يلزم واحدا منهم كفارة على ذلك.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله، أو من رسوله، أو واحد من الأئمة عليهم السلام، فإن فعل أثم، ولزمه إن خالف ما علق البراءة به، كفارة ظهار، على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (2)، وشيخنا أبي جعفر في نهايته (3).
إلا أن شيخنا أبا جعفر، رجع عن ذلك في مبسوطه، فقال إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الله أو من القرآن، أو من الإسلام، لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، ولا يحنث بخلافه، ولا يلزمه كفارة، وفيه خلاف. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله (4).
وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي،