واليومين، حل أكلها إذا ذبحت، وإن لم تكن فيها حركة قوية، لم يحل أكلها، لأنها ميتة.
ويكره أن يقلب السكين فتذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.
وقال شيخنا في نهايته، ولا يجوز أن يقلب السكين، فتذبح إلى فوق.
قوله رحمه الله " ولا يجوز " على تغليظ الكراهية، دون أنه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللحم، لأن تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دليل على ذلك، والأصل الإباحة، وشرايط الإجزاء فقد فعلها، من استقبال القبلة، والتسمية، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين.
ويستحب إذا أراد ذبح شئ من الغنم، فليعقل يديه، وفرد رجله، ويطلق فرد رجله، ويمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد، ولا يمسك على شئ من أعضائه.
وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شئ من البقر أن يعقل يديه ورجليه، ويطلق ذنبه.
وإذا أراد نحر شئ من الإبل، يستحب له أن يشد أخفافه إلى إباطه، ويطلق رجليه.
وإذا أراد ذبح شئ من الطير، فليذبحه، وليرسله، ولا يمسكه، ولا يعقله.
فإن انفلت منه الطير، جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد، فإذا لحقه ذكاه.
وأورد شيخنا في نهايته، أنه لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر (1).
وهذه رواية (2) أوردها إيرادا، فإن صحت، حملت على الكراهية، دون الحظر، لأنه لا دليل على حظر ذلك، وتحريمه من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، والأصل الإباحة.