بما يصيبه.
فإن تشاحا في الوصية والاجتماع، لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه، إلا ما يعود لمصلحة الورثة والكسوة لهم، والمأكول، على ما روي (1) وللناظر في أمر المسلمين الاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، وقد قدمنا (2) إن بالفسق تخرج الوصية من يده.
ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده، وإلى من يرثه، وإلى زوجته، فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار، كان للكبار إنفاذ الوصية وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار إلا أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار وكان الشئ الذي أوصى به يجوز تأخيره، فإن كان ذلك لم يجز لهم أن ينفذوا شيئا منها إلا بعد بلوغ الصغار منهم.
وإذا أوصى الإنسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصية وردها، إذا كان حاضرا شاهدا، فإن كان الموصى إليه غايبا، فإن له رد الوصية ما دام الموصي حيا، فإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إليه الامتناع من قبول الوصية، لم يكن للموصى الغائب الامتناع من القيام بها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وإذا حضر الوصي الوفاة، وأراد أن يوصي إلى غيره، جاز له أن يوصي إليه بما كان يتصرف فيه من الوصية، ويلزم الموصى إليه القيام بذلك (3).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: وليس للموصي أن يوصي إلى غيره، إلا أن يشترط ذلك الموصي، فإن لم يشترط له ذلك، لم يكن له الإيصاء في الوصية، فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية، على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها، وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم، وإذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من ذلك، كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي