باب الإقرار بوارث إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، وجحد الآخر، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب، لأنه أقر على نفسه، وعلى غيره فقبلنا إقراره على نفسه، ولا نقبل في حق غيره. والنسب بشاهد واحد لا يثبت.
إذا كان الوراث جماعة، فأقر اثنان رجلان، ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة، فإن لم يكونا عدلين، لم يثبت نسبه، ولزمهما بمقدار حصتهما على ما قدمناه من الاعتبار.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بنسب أو غيره، فإن كان على نفسه، مثل أن يقر بأنه ابنه، نظر فإن كان المقر به صغيرا، اعتبر فيه ثلاثة شروط، أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له، فإن لم يمكن أن يكون ولدا له، فلا يثبت نسبه، مثل أن يقر به، وللمقر ستة عشر سنة، وللمقر به عشر سنين.
والثاني أن يكون مجهول النسب، لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت نسبه منه.
والثالث أن لا ينازعه فيه غيره، لأنه إذا نازعه فيه غيره، لم يثبت ما يقول إلا ببينة.
فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة، ثبت النسب.
وإن كان المقر به كبيرا، فإنه يعتبر فيه أربعة شروط، الثلاثة التي ذكرناها، والرابع تصديق المقر به، لأنه إذا كذبه في إقراره لم يثبت نسبه منه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، جميع ما يقر به يعتبر تصديقه له، إلا ولد الصلب فحسب، فإنه يثبت نسبه منه، سواء صدقه أو كذبه (1).