وروي (1) كراهية الذباحة بالليل، إلا عند الضرورة والخوف من فوتها.
وكذلك روي (2) أنه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة، قبل الصلاة.
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة، وحكم البيض والجلود يحرم من الغنم والبقر والإبل، وغير ذلك مما يحل أكله بالذبح، ما عدا السمك، وإن كان الحيوان مذكا ذكاة شرعية بالذبح، أو النحر: الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج، ظاهره وباطنه، والقضيب، والأنثيان، والنخاع - بضم النون وكسرها معا - وقد قدمنا (3) شرح ذلك، والعلبا، - بكسر العين، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر، إلى عجب الذنب - والغدد، وذات الأشاجع، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، الواحد إشجع، ومنه قول لبيد:
وإنه يدخل فيها إصبعه * يدخلها حتى تواري إشجعه والحدق، الذي هو السواد، والخرزة، تكون في الدماغ، والدماغ المخ، يخالف لونها لون المخ، هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون، والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط، وهي موضع البول ومحقنه.
وتكره الكليتان، وليستا بمحظورتين.
ويحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة، الصوف والشعر والوبر، والريش، سواء قلع جميع ذلك، أو جز، إلا أنه إذا قلع وعليه شئ من الميتة، أو فيه شئ من ذلك، وجب إزالة ذلك، وغسله واستعماله بعد ذلك، من غير أن يحرم إذا قلع.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا يحل شئ منه إذا قلع منها (4).
يعني لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه، أو قبل غسله، دون تحريمه