المنهاج بالغا ما بلغوا.
وإن كان معهم زوج أو زوجة، أخرجت سهمه، والباقي قسمته على ما قلناه.
وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون، إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها، يعتبر ويورث بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر، ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع، ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله فإنه قال في كتابه كتاب الأعلام، - وشرحه على جميع متفقهة العامة فيه، ومستدلا عليهم -، قال: واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فإن خرج البول (1) مما يكون للرجال خاصة، ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب، ورث ميراث النساء، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة، فورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين، اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال، قال رحمه الله ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، قال ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعزوه إلى السنة الثابتة عنده، عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله، وبطلان مقال من خالفه فيه، وقطع على فساده من العامة، إذ لم يعتمد في ذلك على حجة في فساده، وقد ثبت أن الحق لا يخرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولو كانت الإمامية مبطلة فيما اعتقدته منه، وكان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره لما ذكرناه لخرج الحق عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وذلك باطل لما بيناه، وهذا آخر كلامه رحمه الله (2).
فقد رجع كما ترى عما ذكره وأورده في مقنعته (3) بغير شك ولا ارتياب.