له ميراثه، إذا كانت الشرايط حاصلة من الإمكان وغيره على ما قدمناه.
وليس لأحد أن يقول إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال.
وذلك أن هذا يفسد به إذا كان حيا وله مال فأقر به، فإن لحوق التهمة تجوز في هذه الحال، لأنه لا ينتفع (1) بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته.
وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره، في وجود (2) الشرايط، وتصديقه لا يراعى، لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه، ولا اعتبار بتصديقه، ولا خلاف في ذلك.
وإذا مات إنسان، وخلف ورثة، فأقر بعض الورثة بوارث آخر بالنسب، فإن كان المقر له أولى به من المقر، أعطاه جميع ما في يده، وإن كان مثله سواء أعطاه مقدار ما كان نصيبه (3) من سهمه، ولا أكثر من ذلك ولا أقل منه.
ومتى أقر بورثة جماعة كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء.
فإن أقر بوارثين، أحدهما أولى من صاحبه، غير أنهما جميعا أولى منه بالمال، أعطى جميع ما في يده للذي هو أولى بالميت وأحق بميراثه، وسقط الآخر.
فإن أقر بوارثين، فصاعدا متساويين في الميراث، وتناكروا هم ذلك النسب بينهم، لم يلتفت إلى إنكارهم، وقبل إقراره لهم، وإذا أنكروا أيضا إقراره في الأول لهم، لم يستحقوا شيئا من المال، فإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به، توارثوا بينهم إذا كان المقر له ولدا أو والدا، فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام، لم يتوارثوهم، وإن صدق بعضهم بعضا، ولا متعدى الحكم فيه مال الميت على حال، كما قدمناه، لأنه لا يقبل إقراره على غيره.
فإن أقر بوارث هو أولى منه بالمال، وجب أن يعطيه المال على ما بيناه، فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال، فإن أقر بعد هذا بوارث آخر هو أولى منهم كلهم، لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال، ثم على هذا