وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق، ومشاركة الأجداد، وحجب من سواهم، واعتبار الأقرب منهم فالأقرب، فالأخ من الأب أو الأب والأم، مع الجد للأب أو للأب والأم، بمنزلة الأخ مع الأخ، والأخت من هذا النسب مع الجد المذكور بمنزلة الأخت مع الأخ، والجدة من هذا النسب المذكور مع الأخ أيضا من هذا النسب، بمنزلة الأخت مع الأخ، والجدة من الأخت بمنزلة الأخت مع الأخت، فأما إن كان الأخ من الأم فحسب، فقد قدمنا (1) حكمه، وكذلك إن كان الجد من الأم مع هؤلاء المقدم ذكرهم، فقد قدمنا (2) أيضا حكمهم وحررناه وشرحناه فيما مضى فليلحظ من هناك، فلا وجه لإعادته فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو واحد منهم على غيرهم من القرابات، إلا من استثنيناه، وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه (3)، إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام وفيما رواه (4) أصحابنا وأجمعوا عليه من أن ابن العم للأب والأم، أحق بالميراث من العم للأب، فإنهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب، فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب، كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب والأم، لأنهم ما أجمعوا إلا على صورة المسألة المقدم ذكرها، وكذلك لو كان خال وعم للأب، وابن العم للأب والأم، كان المال للعم والخال للعم الثلثان، وللخال الثلث، وسقط ابن العم للأب والأم، وكذلك لو كان خال وابن العم المقدم ذكره، كان الميراث للخال دون ابن العم المذكور في المسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده، وهو رجل مات ولم يخلف إلا بني عم، وبنات عم، وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب أهل العصبة وبنو العم هم وارثون، قال شيخنا فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب