المؤخر، والتدبير تفعيل من الدبر، وهو العتق المؤخر إلى بعد الموت " وكان عليه عتق رقبة واجبة، لم يجز ذلك عنه، لأن المدبر يخرج من الثلث، والرقبة الواجبة من أصل المال، والمدبر غير ما يعتق في الكفارات، فلهذا لا يجزئه، ولأن أسبابهما مختلفة، فهذا معنى قول شيخنا أبي جعفر في نهايته: وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر، وكان عليه رقبة واجبة، لم يجز ذلك عنه (1).
وأيضا التدبير على ضربين، واجب وندب، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد، فإن كان هذا الضرب، فلا يجزئه عن الكفارة، لأن الفرضين لا يتداخلان، وإن كان الضرب الآخر من التدبير، فلا يجزئه عن الكفارة الواجبة عليه، لأنه يحتاج إلى نية الإعتاق، وإلى كيفية النية، وجنس العتق، والقصد إليه، وهذا الضرب أيضا يخرج من الثلث، والكفارة من أصل المال، فليلحظ جميع هذه الأقسام.
وحد اليسار الذي يقوم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره، وأعتق نصيبه منه، أن يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمته نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يومه وليلته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال من أعتق شركا له من عبد، وكان له مال يبلغ ثمنه، قوم عليه (2).
فإن لم يكن إلا قدر نصيبه منه وتمام قيمة نصيب شريكه، فليس له مال إلا ثمن العبد (3)، فإن كان معه وفق قيمة نصيب شريكه، قوم كل نصيب شريكه عليه، وإن كان معه أقل من ذلك، قوم عليه بقدر ما يملك من الفاضل عن قوت يومه وليلته.
فأما إن كان معسرا، فأعتق نصيبه منه، عتق ورق الباقي عندنا، وقال بعض المخالفين يعتق كله، ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته، يتبع به إذا أيسر، وقال