لا يلزم واحدا منهما شئ لصاحبه، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا، كان هدرا لا يلزم العاقلة ديته.
المولى من أسفل، لا يعقل عن المولى من فوق شيئا بحال، ومعنى المولى من فوق، هو المنعم بالعتق على العبد، ومعنى المولى من أسفل، هو المنعم عليه بالعتق.
إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال إلى الطريق، أو إلى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا وأموالا فلا ضمان عليه، ولا قود، ولا دية، لأن الأصل براءة الذمة، وليس هاهنا دليل قاطع، على وجوب الضمان بحال.
إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين فعثر إنسان بترابه، فمات، لم يلزم ضمانه صاحبه الحائط لمثل ما قلناه.
إذا شرع جناحا إلى شارع المسلمين، أو إلى درب نافذا أو أراد إصلاح ساباط على وجه، لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته، ولا منعه منه، لأن الأصل الجواز، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن أحدا لم ينكر هذا، والنبي صلى الله عليه وآله فعله، وأقره، ولأن هذه الأجنحة، والساباط والسقايف سقيفة بني النجار، وسقيفة بني ساعدة، وغير ذلك كانت موجودة، لم ينكرها أحد من المسلمين، لا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ولا بعده وإلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن إقرارها جايز، بإجماع المسلمين وكك الميازيب.
فإذا ثبت هذا، فإن وقع على أحد، لا شئ على صاحبه على ما قدمناه، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى " ما على المحسنين من سبيل " (1) وهذا محسن بوضعه غير آثم على ما قدمناه.
دية الجنين التام، مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى.
إذا ضرب بطنها، فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها، ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين قبل أن تلجه الروح، مائة دينار، وإن كان بعد أن ولجته الروح، فالدية