عاقلته بحال.
وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل، وضربت كما يضرب، إلا أنها تضرب جالسة، ولا تكون قائمة في هذه الحال، وتربط عليها ثيابها، لئلا تنهتك عورتها، فإن جميعها عورة.
وإذا فر من يقام عليه الحد بالجلد، رد وأعيد حتى يستوفى الحد منه، سواء كان قد وجب عليه الحد بإقراره، أو البينة.
وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور، فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله، ولطفا للعباد، ثم يحد بمحضر منهم، لينزجروا، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس.
وروي أن أقل من يحضر واحد (1)، وهو قول الفراء من أهل اللغة، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد.
وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، فإنه أورد الرواية.
إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه، فقال مسألة يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (3) وأقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس أقله واحد، وروي ذلك أيضا أصحابنا، وقال عكرمة اثنان، وقال الزهري ثلاثة، وقال الشافعي أربعة، دليلنا طريقة الاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، ولو قلنا بأحد ما قالوه، لكان قويا، لأن لفظ " طائفة " يقع على جميع ذلك، هذا آخر المسألة (4).
قال محمد بن إدريس، الذي أذهب إليه أن الحضور واجب، لقوله تعالى " وليشهد عذابهما " (5) ولا خلاف أنه أمر، والأمر عندنا يقتضي الوجوب.