واستدلاله (1).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومتى أقر الإنسان بشئ، وقال لوصيه سلمه إليه، فإنه له، وطالب الورثة الوصي بذلك، فإن كان المقر مرضيا عند الوصي، جاز له أن ينكر، ويحلف عليه، ويسلم الشئ إلى من أقر له به، وإن لم يكن مرضيا لم يجز ذلك له، وعليه أن يظهره، وعلى المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة، هذا آخر كلامه (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، هذا غير مستقيم، وأصول مذهبنا بخلافه، وقد دللنا على صحة ذلك فيما مضى (3)، والواجب على الوصي أن يسلمه إلى من أقر له به، سواء كان المقر مرضيا أو غير مرضي، لأن إقرار العاقل الحر جايز على نفسه.
وشيخنا أبو جعفر قد رجع عن مثل هذا في مسائل خلافه على ما حكيناه عنه واستدل على صحة ما أوردناه عنه، فلا معنى لإعادته، وهذه أخبار آحاد أوردها في كتابه النهاية، على ما وجدها.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا كان عليه دين، فأقر أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببينة، فإن لم يكن مع المقر له بينة، أعطي صاحب الدين حقه، أولا، ثم ما يبقى يكون ميراثا (4).
ما ذكره رحمه الله صحيح، إذا أضافه إلى نفسه، ولم يقل بأمر حق واجب، فأما إن أطلق إقراره ولم يقل " جميع ما في ملكي " أو " هذه داري " لفلان، بل قال هذه الدار لفلان، أو جميع هذا الشئ لفلان، كان ذلك صحيحا سواء كان المقر له وارثا أو غير وارث، في صحة كان إقراره أو مرض، وعلى جميع الأحوال، إذا كان عاقلا ثابت الرأي، وقد دللنا على صحة ذلك، وإنما لم تصح المسألة الأولى التي ذكرها شيخنا وحكيناها عنه، لأنه أضافه إلى نفسه، بأن قال " جميع ما في ملكي "