ثبت أنه يأخذ بالرحم.
الآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (1) فذكر فيها أربعة أحكام، ذكر أن للأخت من الأب والأم إذا كانت واحدة لها النصف، وإن ماتت هي ولم يكن لها ولد ولها أخ، فالأخ يأخذ الكل، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وروي عن ابن عباس أنه قال من علم سورة النساء، وعلم من يحجب ومن لا يحجب، فقد علم الفرائض (2).
وإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين، خاص وعام، فالعام (3) إذا مات ميت ولم يكن له وارث، ولا مولى نعمة، ولا مولى تضمن جريرة، كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة، وهو الذي يعقل عنه، وإن مات ذمي ولا وارث له، كان كذلك للإمام، وعند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا.
والإرث الخاص (4) يكون بشيئين، بسبب ونسب، فالسبب سببان، زوجية وولاء، والولاء على ثلاثة أقسام، ولاء النعمة، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة، فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض والقرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام، أولها أن يخلف من يحوز جميع المال، والثاني أن يخلف من يأخذ بعض ماله، الثالث لم يخلف أحدا.
فإن خلف من يحوز جميع المال، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام، أحدهما يأخذ الكل بالقرابة، الثاني يأخذ الكل بالفرض، الثالث يأخذ بالفرض والقرابة.
فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب، فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، وكذلك الجد والأخ، وابن الأخ والعم وكذلك من يتقرب من قبل الأم، فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.