الأبوين، وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت، وبنت الابن تعطى نصيب الابن.
وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك، وقالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر، دون نصيب أمه، وبنت الابن بنت حقيقة، تعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها، واختاره السيد المرتضى (1) واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللايحة، والبراهين الواضحة، قال رضي الله عنه أعلم: أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع، لا مخلص لهم منها.
فمن ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان، ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا، من عشرين ابنا.
ومنها أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد وسبب واحد، وذلك أن مذهبهم إن بنت الابن تأخذ المال كله بسبب واحد، لأن لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي كانت تأخذه عليه، وليس في الشريعة أن الابن يساوي البنت في الميراث، فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها، فإنها تأخذ جميع المال، ولو كان مكانها ابن لجرى في ذلك مجراها، فالجواب أن الابن لا يجري عندنا مجرى البنت هاهنا، لأن البنت تأخذ النصف بالتسمية، والنصف الآخر بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد، من غير تسمية ولا رد، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.