أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأنه بالقفل وبالدفن، قد أحرزه إلى هاهنا كلامه رضي الله عنه (1).
أما حده للحرز بما حده، فغير واضح لأنه قال - والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه -، وهذا على إطلاقه غير مستقيم لأن دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب، أو يكون عليها باب ولم تكن مغلقة ولا مقفلة، ودخلها إنسان وسرق منها شيئا، لا قطع عليه بلا خلاف، ولا خلاف أنه ليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها، فلو كان الحد الذي قاله مستقيما لقطعنا من سرق (2) في هذه الدار، لأنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن صاحبها فهي حرز على حده رضي الله عنه.
فأما باقي ما أورده فصحيح، لا استدراك عليه فيه.
وقوله والأرحية جمع رحى، لأن بعض الناس يصحفها الأرحبة جمع رحبة (3) وهو خطأ محض.
وإذا نقب الإنسان نقبا، ولم يخرج متاعا ولا مالا، وإن جمعه وكوره وحمله، لم يجب عليه قطع، إلا أن يخرجه، بل وجب تعزيره، وإنما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز.
فإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع، إلا أن يكون شريكا في المال الذي سرقه، أو له حظ في المال الذي سرقه، بمقدار ما أن طرح من المال المسروق، كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع، فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع، كان عليه القطع على كل حال، إلا أن يدعي الشبهة في ذلك، وأنه حسب بمقدار حصته، فيسقط حينئذ أيضا القطع، لحصول الشبهة هاهنا لأنه قال عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (4) وهذه شبهة.
وكذلك لو تنازع إنسان وغيره، وقد خرج بالمتاع من داره، فقال له سرقت هذا