من الذكور، دون الإناث.
والذي يقتضيه أصول المذهب، وتشهد بصحته الأدلة القاهرة، أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته، ممن ينطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته، دون من سواهم، هذا الذي يشهد به اللغة، وعرف العادة، وفحوى الخطاب، قال الشاعر:
قومي هم اقتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي فأما الدليل على أن القوم ينطلق على الرجال دون النساء، قوله تعالى " لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء " (1) وقول زهير:
فما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء فأما الرواية التي وردت بأن ذلك على جميع أهل لغته، فهي خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، من غير دليل يعضدها من إجماع، أو كتاب، أو سنة، أو دليل أصل فإذا عدم جميع ذلك، وورد خطاب مطلق، حمل على العرف والعرف ما اخترناه.
فإن وقفه على عشيرته، كان ذلك على الخاص من أهله، الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
فإن وقفه على مستحقي الخمس، كان ذلك على ولد هاشم، وقد بيناهم فيما مضى (2)، وذكرناهم، فلا وجه لإعادتهم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإن وقفه على مستحقي الخمس، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السلام، وولد العباس وجعفر، وعقيل (3) ثم لم يذكر غير ذلك.
وليس اقتصاره على ذكر من ذكر دليلا على أنه لا يسحق غير المذكورين الذين هم بقية ولد هاشم المستحقين للخمس شيئا من هذا الوقف، لأن هذا دليل فإن وقفه على مستحقي الزكاة، كان ذلك على الثمانية الأصناف المذكورة في القرآن الخطاب.