وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب، فإن كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء، لأنه ليس لهم تسمية فيأخذون بها، والعصبة عندنا باطلة.
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة، مثل الزوج والأخت، إذا اجتمعا، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والأم، أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم.
ومن يأخذ بالفرض والقرابة مثل الزوج والعم أو ابن العم ومن يجري مجراه، فإن الزوج يأخذ بالفرض، والباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب، وكذلك كل من له سهم مسمى، ويفضل عن سهمه من ذوي الأنساب إذا لم يكن هناك غيره، فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض، والباقي بالقرابة يرد عليه، مثل أن يخلف البنت وحدها أو البنتين، فإنها تأخذ النصف إذا كانت وحدها، والثلثين إذا كانتا اثنتين، والباقي رد عليها أو عليهما.
فأما إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه عندنا لإمام المسلمين، وعند المخالفين لبيت المال، فإذا ثبت هذا فإن كان الإمام سلم إليه، وإن لم يكن ظاهرا حفظ له كما تحفظ ساير حقوقه، ولا يسلم إلى سلاطين الجور، فمن سلمه مع الاختيار إلى سلاطين الجور، ضامنا.
وجملة الأمر وعقد الباب، ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء، ما به يستحق الميراث، وما به يمتنع، ومقادير سهام الوراث، وترتيبهم في الاستحقاق، وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع، وكيفية القسمة عليهم.
فأما ما به يستحق فشيئان، نسب وسبب، والسبب ضربان، زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة، ولاء العتق المتبرع به، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة على ما قدمناه (1).
وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء: الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل، يمنع من حجب الأم من