عندنا بالحروف، لا غير (1). فأما في نهايته (2)، فوافق لما اخترناه، فأما ما ذكره أولا بمذهب (3) المخالفين، وتعليلاتهم، وقياساتهم.
إذا قطع لسان صبي، فإن كان قد بلغ حدا ينطق بكلمة، بعد كلمة، مثل قوله بابا وماما ونحوه، فقد علم أنه لسان ناطق، فإن قطعه قاطع فعليه الدية كاملة كلها، كلسان الكبير الناطق، وإن كان طفلا لا نطق له بحال، كمن له شهر، وشهران، وكان يحرك لسانه، لبكاء أو لغيره، مما يعير (4) فيه اللسان، ففيه الدية لأن الظاهر أنه لسان ناطق، فإن أماراته، لا تخفى، فإن بلغ حدا ينطق، فلم (5) ينطق، فقطع لسانه، فهو كلسان الأخرس.
وعندنا في لسان الأخرس، ثلث دية اللسان الصحيح، واللسان يذكر ويؤنث.
فإن قطع بعض لسان الأخرس، اعتبر بالمساحة، وأخذ على حسابه، لأنه لا كلام له، فيعتبر به، بل الاعتبار فيه، بمقاديره، فهذا فرق ما بين لسان الصحيح، ولسان الأخرس.
وفي الأسنان كلها، الدية كاملة.
والتي تقسم عليها الدية، ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر منها، في مآخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه.
فالتي هي في مآخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، والتي (6) في مقاديم الفم، لكل سن منها خمسون دينارا، فذلك ستمائة دينار والجميع ألف دينار، وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، بل فيه حكومة، بأن تقوم إن لو كان عبدا ويعطى بحساب ذلك من دية الحر، على ما بيناه، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله (7).
وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أن ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له.