بالألقاب، أو عير بعضهم بعضا بالبلايا، لم يؤدب أحد منهم على ذلك، إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.
وإذا أقامت البينة على إنسان بأنه اغتاب مسلما، أو نبزه بلقب مكروه، أدب على ذلك بما دون الحد.
وإذا تساب الصبيان، أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب، وقد قدمنا أن القذف بالزنا واللواط يوجب الحد على القاذف بهما بأي اللسان كان به قاذفا، وبأي لغة قذف وافترى.
وفي التعرض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.
وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد ما أفاده القذف بالزنا واللواط على التصريح، فاستعمله إنسان منهم، كان قاذف وجب عليه الحد تاما به كما يجب على القاذف بالتصريح في اللغة العربية واللسان.
وقلنا (1) إذا قال الإنسان لغيره يا قرنان، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنا، حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه زوجتك زانية، وكذلك إذا قال له يا ديوث، وإذا قال له يا كشحان، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنا، كان قاذفا ووجب عليه له، كما يجب عليه إذا قال له أختك زانية، فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأغراض، لم يكن بها قاذفا ولم يجب عليه بها حد المفتري، ولكن ينظر في معناها على عادته، فإن كان جميلا حسنا من القول عنده، لم يكن بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنا واللواط، عزر عليها وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
وقد قلنا إن شهود الزور يعزرون ويشهرون في مصرهم، وكيفية ذلك أن ينادى عليهم في محلتهم أو قبيلتهم، هؤلاء شهود زور، فاجتنبوهم واحذروهم، ويغرمون ما شهدوا به إن كان (2) قد أتلفوا بشهادتهم شيئا، على ما بيناه في كتاب الشهادات.