إليها المطالبة والعفو دون زوجها، فإن كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها دون الزوج، لأن الأزواج عندنا لا يرثون من الحد شيئا.
وجملة القول وعقد الباب إن حد القذف يورث، ويرثه من يرث المال، الرجال والنساء من ذوي الأنساب، فأما ذووا الأسباب فلا يرثون منه شيئا، والمراد بذوي الأسباب هاهنا، الزوج والزوجة دون من عداهما من ذوي الأسباب، لإجماع أصحابنا على ذلك، فإذا ثبت ذلك فإنهم يستوجبونه ويستحقونه وكل واحد منهم حتى لو عفا الكل أو ماتوا إلا واحدا، كان لذلك الواحد أن يستوفيه، فهو بمنزلة الولاية في النكاح عند المخالف، هو (1) لكل الأولياء ولكل واحد منهم.
ومن قال لولد الملاعنة يا بن الزانية، أو زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمه كاملا تاما.
فإن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا، يا ولد الزنا، أو زنت بك أمك، لم بكن عليه الحد تاما، وكان عليه التعزير.
فإن قال له يا بن الزانية، وكانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة، كان عليه الحد تاما، لأنها بعد توبتها صارت محصنة عفيفة.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة عدلين، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف معلوم العين محصنا، فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحد بعد مطالبة المقذوف أو وارثه بإقامته عليه، وليس للحاكم إقامة الحد قبل المطالبة، لأنه من حقوق الآدميين على ما أسلفنا القول فيه وحررناه (2).
ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدة، بل يكون دون ذلك.
ويجلد القاذف من فوق الثياب، ولا يجرد على حال.
وليس للإمام أن يعفو عن القاذف، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه (3)، سواء كان أقر بالقذف على نفسه، أو قامت به عليه البينة، أو تاب القاذف أو