إذا شهد أربعة رجال، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، وأما (1) الثلاثة فلا حد عليهم، لأن الأصل براءة الذمة، ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم.
فإن رجم المشهود عليه، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة، وقال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد والقود عندنا، ولا يسقط أحدهما الآخر.
إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولها مهر المثل عندنا، وهو العقر الذي رواه (2) أصحابنا أنه دية الفرج المغصوب.
وقال أبو حنيفة لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه (3).
إلا أنه رجع عنه في مبسوطه (4)، وفي موضع آخر من مسائل خلافه (5).
واستدل شيخنا (6) أبو جعفر على سقوطه بقول النبي عليه السلام أنه نهى عن مهر البغي (7)، وقال البغي الزانية.
وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغي حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها.
روى أصحابنا أن للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواء كان ذلك باعترافه، أو البينة، أو بعلمه، وسواء كان السيد فاسقا أو عدلا، رجلا أو امرأة (8).