قبض، كساير الهبات، وهي مشتقة من العمر، وصورتها أن يقول الرجل للرجل:
أعمرتك هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت، أو ما بقيت، أو ما عشت، وما أشبه ذلك ما في معناه.
وهي عقد جائز، فإذا ثبت جوازها، فلا تخلو من أربعة أحوال، إما أن يقول:
هذه الدار لك عمرك، ولعقبك من بعدك عمرهم، أو يطلق ذلك، فيقول: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلي، أو يقول: هذه الدار لك عمري، أو يقول: هذه الدار لك مدة عمري.
فإذا قال " عمرك ولعقبك " فإنها جائزة عندنا، فإذا انقرض العقب، عادت إلى المعمر، إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا.
فإن قال " لك عمرك " فإذا مات، رجعت إلى المعمر أيضا.
فإن قال " هذه لك مدة عمري " فليس له أن يخرجه منها ما دام حيا، فإذا مات كان للوارث إخراجه منها، فإن مات المعمر، دون من أعمره، وخلف ورثة، كان لهم سكناها، إلى أن يموت من أعمر أباهم.
فأما إن قال " هذه الدار عمري لك " ولم يقل مدة عمري، ولا مدة عمرك، فإن هذا مجهول، لا يلزم به شئ بحال.
والرقبى أيضا جائزة عندنا، وصورتها صورة العمري، إلا أن اللفظ يختلف، وإن كان المعنى يتفق، لأنه يقول في العمري أعمرتك هذه الدار مدة حياتي أو مدة حياتك، أو مدة عمري أو مدة عمرك، والرقبى تحتاج أن يقول " أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي " وفي أصحابنا من قال الرقبى أن يقول " جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك، أو مدة حياتي " وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك، وهو الأظهر، إلا أن الاشتقاق المحقق أنها مصدر من رقب كل واحد منهما موت صاحبه، يرقبه رقبى.
وتحتاج أيضا إلى الإيجاب والقبول، والقبض من صحة لزومها.
وقد قلنا إنه لا فرق بين العمري والرقبى في الحكم والمعنى، سواء علقه بموت المرقب أو المرقب، فإن علقه بموت المرقب، فإن مات المرقب رجع إلى ورثته، وإن