عاقلة، غير الإمام.
والصحيح أن الإمام عاقلته على كل حال، سواء كان له مال، أو لم يكن.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود بحال.
وقد روي أنه إن كان معتادا لقتل أهل الذمة.
فإن كان كذلك، وطلب أولياء المقتول القود، كان على الإمام أن يقيده به، بعد أن يأخذ أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده عليه، أو على ورثته، فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال (1).
ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الرواية، ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة للقرآن والإجماع، وإنما أوردها شيخنا في استبصاره (2)، وتأويلها (3) على هذا.
ودية الرجل الذمي ثمانمأة درهم جيادا، أو قيمتها، من الذهب.
ودية نسائهم، على النصف من دية ذكرانهم.
ودية المجوسي ودية الذمي سواء، لأن حكمهم، حكم اليهودي والنصارى.
ودية ولد الزنا، مثل دية اليهودي، على ما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.
والذي يقتضيه الأدلة التوقف في ذلك، وإن لا دية له، لأن أصل براءة الذمة.
وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم، بتركهم شرايطها، من ارتكابهم الفجور، والتظاهر بشرب الخمور، وما يجري مجرى ذلك، مما ذكرناه، فيما تقدم حل دمهم، وبطلت ذمتهم، غير أنهم لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام، أو من يأمره الإمام به، ويأذن له فيه.
وديات أعضاء أهل الذمة وأروش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه .