وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف، فإن اخضر أو اسود، ففيها ثلاثة دنانير، وكذلك الحكم في الرأس، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه، بحساب ما ذكرناه.
وقال شيخنا في نهايته، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فإن اخضر فثلاثة دنانير، فإن احمر فدينار ونصف (1).
وهذا اختياره في مسائل خلافه (2).
وما اخترناه مذهب السيد المرتضى (3)، وشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته (4) وهو الأظهر الأصح، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل، لأن ما قلناه مجمع على لزومه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره.
وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.
وفي كسر الصلب الدية كاملة، فإن جبر فبرئ على غير عثم، ففيه مائة دينار، عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسرت ففسدت، الدية كاملة، وكذلك إذا استوعب واستوصل قطعها، أو قطع المارن على ما قدمناه، فإن جبرت فبرأت على غير عثم، كان فيها مائة دينار.
وفي روثة الأنف - بالراء غير المعجمة، المفتوحة، والواو المسكنة، والثاء المنقطة ثلاث - نقط، قال صاحب كتاب الصحاح الروثة طرف الأرنبة، وقال شيخنا أبو جعفر (5) روثة الأنف الحاجز بين المنخرين - إذا قطع فاستوصل، خمسمائة دينار، وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته (6).