بما يسوغ في دينه، وهذا هو الحق اليقين، فشيخنا أبو جعفر المخالف في مسألة المجوس، إذا تحاكموا إلينا، فهو محجوج بقوله هذا الذي حكينا عنه، في مبسوطه.
وما ذهبنا إليه اختيار السيد المرتضى، ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال المسألة التاسعة، والمائة، وإن ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، والحجة في ذلك الإجماع المتكرر، وليس هذه المسألة مما ينفرد بها الإمامية، بل يوافق عليها مالك والشافعي، ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي، هذا آخر كلامه في المسألة (1).
وكلامنا أيضا فقد أطلنا فيها.
فأما من عدا المجوس من الكفار، إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى، وشريعة نبيه عليه السلام بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وهو مذهب شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته، فإنه قال بعد أن أطنب في ميراث المجوس، فأما من عدا المجوس من الكفار، فإذا تحاكموا إلينا، ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله سواء، هذا آخر كلامه رحمة الله في الباب (2).
قوله رحمه الله فأما من عدا المجوس من الكفار فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله سواء، كأنه رحمه الله قد ورث المجوس على كتاب الله وسنة نبيه حتى يعطف عليهم غيرهم، ويقول ورثناهم أيضا على كتاب الله وسنة نبيه، فإن هذا قول عجيب ظريف.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، لما ذكر اختلاف أصحابنا في ميراث المجوس، قال الآخرون يورثون بكلا الأمرين، الأنساب والأسباب، سواء كانا جايزين في الشرع، أو لم يكونا جايزين، وهو الذي اخترته في ساير كتبي في النهاية والخلاف والإيجاز في الفرايض، وتهذيب الأحكام، وغير ذلك، لأنه الأظهر في الروايات (3).