إن خان في وديعة عنده، لأن الخاين غير السارق لغة وشرعا، لأن الخاين من خان إنسانا في وديعته عنده، والسارق آخذ الشئ على جهة الاستخفاء من حرزه.
ولا قطع أيضا على الغاصب، لأن الغاصب غير الخائن وغير السارق، وهو الذي يأخذ الشئ قهرا وجهرا، ولا على المختلس، لما رواه جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (1) الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بشرط المراعاة لها، بلا خلاف، وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز، إلا التي زمامها في يده، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (2).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك، من أن هذا مختلس ولا قطع على المختلس، ولقوله عليه السلام لما سئل عن حريسة الجبل، قال ليس في الماشية قطع إلا أن يؤديها المراح (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، حريسة الجبل بالجيم لا بالخاء المعجمة، وقال أبو عبيد (4)، ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع، حتى يؤديها المراح، والتفسير الآخر أن يكون الحريسة هي المحروسة، فيقول ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس، والإبل لا قطع فيها، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، راعاه بعينه وساقها، أو غير ذلك، إلا أن تكون في حرز.