للزنا، وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل، حسب ما يراه.
ومن زنى في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة للإفطار.
فإن زنا ليلا، كان عليه الحد والتعزير، دون القضاء والكفارة.
ومن زنا في حرم الله أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة عليهم السلام كان عليه الحد للزنا، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه.
وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير (1).
وفيما يوجب (2) التعزير تغليظ العقوبة.
ومن زنا في الأوقات الشريفة، مثل ليالي الجمع، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليالي الأعياد، أو أيام هذا الليالي، أو يوم سبعة وعشرين من رجب، أو ليلته، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة، أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأول، أو يوم الغدير، أو ليلته، أو ليلة عاشوراء، أو يومه، أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات، فإنه تغلظ عليه العقوبة.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحد على ما بيناه، فإن أقر أنه زنا بامرأة بعينها، كان عليه حد الزنا وحد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد، لأنه من حقوق الآدميين.
وكذلك حكم المرأة إذا قالت زنا بي فلان.
والسكران إذا زنا أقيم عليه الحد للزنا والسكر معا، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره.
وكذلك متى ارتد (3)، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا، فأما عقوده فلا تصح، ولا طلاقه ولا عتاقه، وسيجئ الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
والأعمى إذا زنا وجب عليه الحد، كما يجب على البصير، ولا (4) يسقط عنه