كاملة سواء ألقته حيا، ثم مات أو ألقته ميتا، إذا علم قبل إلقائه، إنه كان حيا.
فإن مات الولد في بطنها، وكان تاما حيا قد علم وتحقق حياته، روي في بعض الأخبار أن ديته، نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى (1).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما، ولا عملا، والقرعة مجمع عليها، إنها تستعمل في كل أمر مشكل، وهذا من ذاك، بغير خلاف.
وكل موضع أوجبنا دية الجنين، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل بحال.
ودية الجنين موروثة عندنا، ولا تكون لأمه خاصة.
دية جنين اليهودي، والنصراني، والمجوسي، عشر ديته، ثمانون درهما.
وفي جنين الأمة المملوك، عشر قيمتها، وعندنا يعتبر قيمتها في حال الجناية، دون حال الإسقاط.
قد قلنا عند ذكرنا أحكام القسامة، أنه إذا كان مع المدعي للقتل، لوث، وهو التهمة، للمدعى عليه، بأمارات ظاهرة، بدئ به في اليمين بحلف خمسين يمينا في قتل العمد، خمسا وعشرين يمينا في قتل الخطأ على ما قلناه.
ويثبت اللوث، بأشياء بالشاهد الواحد، في قتل العمد، وبوجود القتيل في دار قوم، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم، وكذلك محلتهم.
ولا يثبت اللوث، بقول المقتول عند موته دمي عند فلان.
وإذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما، لم تثبت القسامة.
إذا قتل عبد، وهناك لوث فلسيده القسامة، وإذا لم يكن لوث، وتكون دعوى محضة مجردة من الأمارات، فاليمين في جنبة المدعى عليه، بلا خلاف، ولا يلزمه أكثر من يمين واحدة.
إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له، وهناك لوث، وحلف المدعي، القسامة، واستوفى الدية، فجاء آخر، فقال أنا قتلته، وما قتله ذلك كان الولي