والمرأة، لأولياء الرجل ثلثاها، ولأولياء المرأة ثلثها (1).
والأول اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (2) وهو الذي يقتضيه الأدلة، وتشهد بصحته الأخبار والاعتبار.
فإن اختاروا قتل المرأة، كان لهم قتلها، ويأخذون من الرجل خمسة ألف درهم، فإن اختاروا قتل الرجل، كان لهم قتله، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها، الفين وخمسمائة درهم، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
والذي يقتضيه مذهبنا أنها ترد خمسمائة دينار إلى أولياء الرجل، لأنها جنت نصف الجناية، فهما مشتركان في الجناية التي هي القتل، ولأجل ذلك إذا صالحا الأولياء على أخذ الدية، كان عليها نصفها، وعلى الرجل نصفها بغير خلاف.
وكذلك لو كان مكانها رجل واختار الأولياء قتل أحدهما، أدى الآخر الباقي إلى أولياء المقاد منه المقتول، خمس مأة دينار بغير خلاف، لأنه شريكه في الجناية، وهما قاتلان، وكذلك المرأة المذكورة، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
فإن أراد أولياء المقتول الدية، كانت نصفها على الرجل، ونصفها على المرأة سواء بعد تراضي الجميع بأخذ الدية والصلح على ذلك.
وإن كان قتلهما خطأ محضا كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل، ونصفها على عاقلة المرأة سواء.
وقد روي أنه إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد، كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة ألف درهم، أو يسلم العبد إليهم، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك لهم وليس ليسد العبد على الحر سبيل فإن اختاروا الدية، كان على الحر النصف منهما، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو يسلم العبد