كفارة فيها، ما عدا ما ذكرناه، مثل أن يحلف الإنسان على ماض هو كاذب فيه، أو يقول: " لا والله، وبلى والله " من غير أن يعقد ذلك بنية، وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة الله تعالى واجبة، أو مندوبا إليها، أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه.
ويحتج على المخالف، في هذا، بقوله عليه السلام " من حلف على شئ، فرأى ما هو خير منه، فليأت الذي هو خير " (1) وتركه كفارتها.
ويخص اليمين على المعصية، إن معنى انعقاد اليمين، أن يجب على الحالف أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به، وهذا لا يصح في المعصية، لأن الواجب تركها.
وليس لأحد أن يقول معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين، وموجب عنه، وكيف يفسر الانعقاد به.
وكفارة اليمين، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الأخبار، فبعض ذهب إلى ثوبين، وبعض ذهب إلى ثوب واحد، وهو الأظهر، للظاهر، وسواء كان غسيلا، أو جديدا، قميصا أو ميزرا، أو سراويلا، ولا يجزي قلنسوة ولا خف.
والإطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف، لا يجزي غيره، إلا أن يكون أعلى منه، لقوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (2) أو أن يسلم إليه، مدا، وقدره