تركة له، فإن اختار وليه أن يعتق عنه كمال الواجب عليه، أجزأه عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.
وإن لم يكن الكفارة على الترتيب، مثل كفارة اليمين، نظرت، فإن كفر عنه وليه بالكسوة، أو الإطعام، صح عمن أخرجه عنه، وكذلك إن كان أعتق عنه أجزأ عندنا، وقال بعض المخالفين لا يجزي. والأول أصح، لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه.
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال، وإن مات الإنسان وعليه صيام، وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا.
إذا أعطى مسكينا من كفارته، أو زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه.
والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج، لا حال الوجوب، فإن كان في حال الإخراج والأداء موسرا، وجب عليه العتق، وإن كان معسرا، وجب عليه الصيام. ولا اعتبار بما تقدم.
العبد إذا وجب عليه كفارة الحنث، فأعتق، لا يجزيه ذلك عن كفارته، لأنه كفر بغير ما وجب عليه، لأنه غير مخاطب بإخراج المال.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له فضل عن كفايته ليومه وليلته، أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل، لم يكون من أهل الصيام، لأنه واجد، وإن لم يكن له وفق كفاية ليومه وليلته، كان فرضه الصيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، لا يعتبر الأيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات، إلا في كفارة قتل الخطأ خاصة وجوبا، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن، وإن كان المؤمن أفضل (1).
وقال المرتضى وباقي أصحابنا، باعتبار الأيمان في جميعها (2).