الرأس واللحية، وشعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، ولم ترد بذلك أخبار جملة ولم يذكره أحد، من أصحابنا في مصنف له، بل قالوا في الأجفان، الدية على تفصيلهم، ولم يذكروا الشعر عليها، والأصل براءة الذمة فإذا أعدم ذلك جان مفردا عن الأجفان، كان فيه حكومة، فإذا أعدمه مع الأجفان، كان في الجميع، دية الأجفان فحسب، لأن الأهداب، تتبع الأجفان، كما لو قطع اليد، وعليها شعر، فليلحظ ذلك.
وشيخنا لم يذكر ذلك إلا في فروع المخالفين، المبسوط ومسائل الخلاف، وباقي كتبه وتصنيفاته الأخبارية المسندة، والمصنفة لم يتعرض بذلك، لأنه لم يرد شئ من الأخبار به، ولا ذكر ظريف بن ناصح، في كتابه كتاب الديات، فإنه عندي، ولا غيره من المشيخة المتقدمة، ولا أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب الأحكام، وكتاب الإستبصار، فيما اختلف من الأخبار شيئا، من ذلك جملة.
فقوله رحمه الله في مبسوطه والذي يقتضيه مذهبنا، إن في أهداب العينين الدية كاملة أي أصل لنا يقتضي ذلك، لا إجماع ولا أخبار، بل الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا مقدر في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، والتقدير يحتاج إلى دليل.
وفي العينين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف دية النفس، وفي نقصان ضوئها بحساب ذلك.
فإن ادعى النقصان، في إحدى العينين، اعتبر، مدى ما يبصر بها، من أربع جوانب، بعد أن تشد الأخرى، فإن تساوى، صدق، وإن اختلف، كذب ثم يقاس ذلك، إلى العين الصحيحة، فما كان بينهما، من النقصان أعطي بحساب ذلك، بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه وروي في أخبارنا، أن عينيه، تقاسان إلى عين من هو في سنه، ويستظهر عليه بالأيمان، فأما إذا نقص ضوء إحديهما، أمكن اعتباره، بالمسافة، وهو أن تعصب العليلة وتطلق الصحيحة وينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة في مستوى من الأرض، فكلما ذكر أنه يبصره، فلا يزال يباعد عليه