مبسوطه (1) وفي مسائل خلافه في كتاب البيوع (2) لأن عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: " والوقف والصدقة شئ واحد، لا يصح شئ منهما إلا ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإن لم يقصد بذلك وجه الله لم يصح الوقف " (3) إلا أن الوقف يمتاز من الصدقة بأنه لا بد أن يكون مؤبدا، ولا يصح بيعه على ما قدمناه، والصدقة يصح بيعها ساعة قبضها، وليس من شرطها أن تكون مؤبدة، والوقف لا يصح إلا أن يكون مؤبدا على ما قدمناه، ولا يصح أن يكون موقتا، فإن جعله كذلك لم يصح إلا أن يجعله سكنى أو عمري أو رقبى، على ما نبينه عند المصير إليه إن شاء الله (4).
قد قلنا: أنه إذا وقف على ولده كان الذكر والأنثى فيه سواء، إلا أن يشرط تفضيل بعضهم على بعض، فإن قال، الوقف بينهم على كتاب الله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا وقف على والديه كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسوية، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر، أما بتعيين أو بقرينة تدل على ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: " ولا بأس أن يقف المسلم على والديه، أو ولده، أو من بينه وبينه رحم، وإن كانوا كفارا، ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه، على حال، وكذلك إن أوصى لهم بشئ كان ذلك جايزا " هذا آخر كلامه رحمه الله " (5) قال محمد بن إدريس " رحمه الله ": أما وقف المسلم على والديه الكافرين فصحيح، لقوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (6) على ما قدمناه (7) وأما ما عدا الوالدين من الأهل والقرابات وغيرهم فلا يجوز ولا يصح