ولا سنة، ولا إجماع، وأما غسلها ثلاث مرات، فبعض أصحابنا يوجبه، وبعض منهم لا يرى، ولا يراعي عددا في المغسول، إلا في الولوغ خاصة.
وروي (1) رواية إنها تغسل سبع مرات.
وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق، وغسل اللحم والتوابل، وأكل بعد ذلك.
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحايض، من الخبز والطبخ، وأشباه ذلك، من الإدام، إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.
ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعا في أواني الذهب والفضة، ولا استعمالها في بخور ولا غيره، حتى أن بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما، وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه (2)، فإن كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب.
ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة، من صفر، أو نحاس، أو بلور، - بكسر الباء، وفتح اللام، وتشديدها -.
ولا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور، أو فار. وروي (3) كراهية ما أكل منه الفار، وليس ذلك بمحظور، لأن سؤر السنور والفار وسائر الحشار طاهر.
ورويت (4) رواية شاذة أنه يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه، فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه إن شاء، أوردها شيخنا في نهايته (5) إيرادا، لا اعتقادا.