والخال والخالة وأولادهما على الصحيح من المذهب، سواء كان المعتق المباشر للعتق رجلا أو امرأة، لأنه الذي يقتضيه أصل مذهبنا (1).
وفي أصحابنا من قال إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة إذا لم يكن أولاد ذكور، هذا إذا كان المعتق رجلا.
فأما إذا كان المعتق امرأة فلا يرث أولادهما من ولاء مواليها شيئا، بل يرث الولاء العصبة دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة، فإن كان المعتق امرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (2).
وقال الحسن بن أبي عقيل يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم (3).
قال محمد بن إدريس والثاني (4) اختيار شيخنا في نهايته (5) والأول اختياره في مسائل خلافه، فإنه قال مسألة الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة، وأولادهما، وفي أصحابنا من قال إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب - (6) (7)، اللحمة بضم اللام، القرابة ولحمة الثوب تفتح وتضم.