فأما الكلام في صفاته، فصفاته ضربان، صفات ذات، وصفات فعل، فصفات ذاته، مثل قوله " وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، وعلم الله، وكبرياء الله، وعزة الله " فإنه إن قصد به المعنى الذي يكون به عالما، وقادرا على ما يذهب إليه الأشعري، لم يكن يمينا بالله، وإن قصد به كونه عاملا وقادرا. كان يمينا، فإن ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا.
إذا قال لعمر الله، روى (1) أصحابنا أنه يكون يمينا.
فعلى هذا لا يمين منعقدة بشئ من المخلوقات والمحدثات، وكل مقسوم به ما عداه تعالى، وأسماؤه الحسنى، وصفات ذاته على المعنى الذي حررناه وشرحناه، فمن حلف بغير ذلك لا تنعقد يمينه، وكان مخطئا، مثل قوله " وحق الله، والقرآن، والمصحف، والكعبة، وأنبياء الله، وأئمته عليهم السلام " كل ذلك لا ينعقد به اليمين لأن الحالف بغير الله تعالى، عاص بمخالفة المشروع من كيفية اليمين، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا، لم يثبت بالمعصية، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره، أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه، مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها من الاشتراط بالمشية، فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد والاختيار، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه، وليس على انعقادها فيما سواه، دليل.
ويختص النية قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (2) وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية.
ويحتج على المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه، بقوله عليه السلام " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) واليمين التي لا تنعقد، ولا