من أي أجناس الكفار كان، يهوديا كان، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو عابد وثن، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملة، أو كافر أصل، أو مرتدا كان سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصلين من أصحابنا، والباحثين عن مآخذ الشريعة، والمحققين.
ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف، وقد بيناه في كتاب الطهارة (1).
وقال شيخنا رحمه الله في نهايته، ولا يتولى الذباحة إلا أهل الحق، فإن تولاها غيرهم ويكون ممن لا يعرف بعداوة آل محمد عليهم السلام، لم يكن بأس بأكل ذبيحته (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله المراد بقوله " غيرهم " يعني المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا، وصحيح إنهم غيرنا، فلا يظن ظان أنه أراد بغيرهم من مخالفينا المستضعفين، لأن المستضعفين لا منا ولا منهم، كما قال تعالى " لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء " (3).
ولا يحل أكل ذباحة المحق إلا بشروط.
منها استقبال القبلة بالذبيحة مع قدرته على ذلك، فإذا لم يكن عارفا بالقبلة وكان ممن فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يذبح إلى أي جهة شاء، لأنها حال ضرورة، ولأنه ما تعمد ترك استقبال القبلة، وكذلك إذا لم يقدر على استقبال القبلة بالذبيحة، فإنه تجزيه الذباحة مع ترك الاستقبال، لأنها حال ضرورة، ولم يترك الاستقبال تعمدا منه، بأن يقع الذبيحة في بئر وما أشبه ذلك.
والتسمية، مع الذكر لها.
وقطع أربعة أعضاء، المرئ، والحلقوم، والودجين، وهما محيطان بالحلقوم، فالمرئ مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس، مع القدرة على قطعها.
ويكون قطعها بحديد مع قدرته عليه.