من الأم وحدها، فلا يحجبونها عن الثلث، بحال، ولو كانوا ألفا، وقولنا عدد مخصوص أن يكونوا ذكرين موجودين منفصلين عن البطن، لأن الحمل عندنا لا يحجب، أو يكونوا أربع أخوات، أو يكونوا ذكرا وأنثيين، ولا يجب أقل من هذه العدة، وقولنا انتفاء صفات مخصوصة أن لا يكونوا قتلة عمدا على جهة الظلم للمقتول، ولا عبيدا، ولا كفرة، لأن كل من حصلت فيه إحدى هذه الصفات لثلاث فإنه لا يحجب ولا يرث، ولو كانوا ألفا.
وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم، والكلالة عند أصحابنا الإخوة ومن انضم إليهم، فأما إذا لم يكن من الإخوة للأم أحد، فإن المتقرب بالأم يأخذ نصيبها وهو الثلث، سواء كان واحدا المتقرب بها أو أكثر من واحد، ويأخذه بالقربى لا بالفرض والتسمية، بخلاف الإخوة، لأن الإخوة يأخذون بالتسمية والفرض، الواحد (1) السدس، ومن زاد عليه الثلث.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن للجد من قبل الأم السدس، والاثنين الثلث، وأجراهم مجرى الإخوة، والأظهر الأول، لأن الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف، فلا يزادون على ما سمي لهم، والأجداد من قبلها يأخذون سهم الأم وهو الثلث، الواحد منهم الثلث، والجماعة الثلث، هذا إذا انفردوا عن الإخوة من قبلها فأما إذا اجتمعوا مع الإخوة، أخذ الجميع من الإخوة والأجداد معا الثلث، يكون بينهم بالسوية، لا يفضل أحدهما (2) على الآخر، ولا يفضل أخ على جد، ولا جد على أخ، ولا ذكر على أنثى، فليلحظ ذلك ويتأمل، فإن فيه غموضا ولبسا.
فصل وأما ترتيب الوراث (3) فاعلم: أن الواجب تقديم الأبوين والولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحد منهم أحد ممن عداهم من النسب والسبب، إلا الزوج والزوجة، فإنهما يرثان إذا انتفت عنهما الصفات الثلاث المقدم ذكرها مع جميع الوراث