وهذا مذهب بعض المخالفين، فأما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن دية الجنين الحر المسلم مائة دينار، ولم يفصلوا، بل أطلقوا وعمموا، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الأخبارية موافق على ذلك، ومسلم مع أصحابه، وإنما يورد في هذا الكتاب يعني مبسوط مقالة المخالفين، لأنه كتاب فروع المخالفين، فقال في هذا الكتاب، إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته، إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى (1).
والذي عليه إجماع أصحابنا، أن في جنين الأمة والمملوك، عشر دية أمه، بلا خلاف بين أصحابنا، وإنما أورد شيخنا مقالة المخالفين.
وقال في هذا الكتاب أيضا إذا ضرب بطن أمة، فألقت جنينا ميتا مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم أنثى، وعند قوم غرة تامة، مثل جنين الحرة، وهذا الذي رواه أصحابنا، هذا آخر كلامه (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله هاهنا يحسن قول اقلب تصب، بل رواية أصحابنا ما قدمه رحمه الله وقد قدمنا بيان ذلك، وهو أن لكل يوم دينارا إلى أن يصل إلى الدية المقدرة، ثم تلجه الروح، وفيه الدية كاملة.
وقد روي أنه إذا قتلت المرأة وهي حامل متم، ومات الولد في بطنها، ولا يعلم أذكر هو أم أنثى، حكم فيه بديتها كاملة مع التراضي، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة (3).
والأولى استعمال القرعة في ذلك، هل هو ذكر أم أنثى، لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل، وهذا من ذلك، هذا إذا تحقق حياته في بطنها وعلم.
وروى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن سليم (4) بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة