المتقدمين، هذا آخر كلامه رحمه الله (1).
وإلى هذا القول أذهب، وعليه أعتمد، وبه أفتي، لأن الله تعالى قال " وإن أحكم بينهم بما أنزل الله " (2) وقال في موضع آخر " وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (3) وقال تعالى " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (4) فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله، وبغير القسط وأيضا فلا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار، وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا، وقد ذكره في عدة مواضع من كتبه، وإنما اعتمد رحمه الله على رواية شاذة روتها العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر ذلك ابن اللبان القرضي في الموجز، وهو من فقهاء المخالفين لمذهب أهل البيت عليهم السلام وأحال (5) شيخنا أبو جعفر في مبسوطه على ابن اللبان، لأنه قال وقد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، وروي ذلك عن علي عليه السلام وذكر ابن اللبان ذلك في الموجز عنه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (6) ورأيت أنا الموجز بخط شيخنا أبي جعفر جميعه، وهو كتاب صغير في الفرايض، فحسب.
ثم إن شيخنا أبا جعفر رحمه الله يقول في نهايته، وهذا القول عندي هو المعتمد، وبه تشهد الروايات (7).
واستدل بما يرغب الإنسان عن ذكره، سترة عليه.
ثم قال بعد ذلك أيضا في نهايته مع أنه قد رويت الرواية الصريحة، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام، بأنهم يورثون من الجهتين جميعا وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام (8).