____________________
الصلاة، فإنه من الواضح: عدم وجود اطلاق يتضمن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة.
وأما ما ورد من ترتب الثواب على الركعات، وأن الاقتداء حتى في الركعة الواحدة له مقدار خاص من الثواب، فهو أمر آخر لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى.
وقد تحصل: أن الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد منذ ابتداء الصلاة، وأنها تكون فرادى لو أتى المصلي بوظيفة المنفرد وإلا بطلت أيضا.
وأما المقام الثاني: فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر أم لغيره، وكذا قبل التشهد في صورة العذر، للنص على الجواز في هذه الموارد الثلاثة:
1 العدول قبل التسليم لغير عذر، ويدل عليه: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب " (1).
2 العدول كذلك لعذر، ويدل عليه: صحيحة أبي المغرا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: لا بأس " (2).
3 العدول قبل التشهد لعذر. ويدل عليه: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " قال: سألته
وأما ما ورد من ترتب الثواب على الركعات، وأن الاقتداء حتى في الركعة الواحدة له مقدار خاص من الثواب، فهو أمر آخر لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى.
وقد تحصل: أن الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناويا للانفراد منذ ابتداء الصلاة، وأنها تكون فرادى لو أتى المصلي بوظيفة المنفرد وإلا بطلت أيضا.
وأما المقام الثاني: فلا اشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر أم لغيره، وكذا قبل التشهد في صورة العذر، للنص على الجواز في هذه الموارد الثلاثة:
1 العدول قبل التسليم لغير عذر، ويدل عليه: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب " (1).
2 العدول كذلك لعذر، ويدل عليه: صحيحة أبي المغرا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: لا بأس " (2).
3 العدول قبل التشهد لعذر. ويدل عليه: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " قال: سألته