____________________
كصاحب المدارك، والسبزواري في الذخيرة، وصاحب الحدائق وغيرهم (قده).
وكيفما كان: فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناويا للانفراد من ابتداء الصلاة، وأخرى: فيما إذا بدا له العدول في الأثناء، فهيهنا مقامان:
أما المقام الأول: فلا اشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس. والضابط:
كل مورد علم المأموم من الأول بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ فيه إلى الانفراد، مما ورد النص على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص.
وأما في غير الموارد المنصوصة، فالظاهر عدم مشروعية للجماعة وإن كان معذورا في نية الانفراد، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة، وإنما الثابت بأدلة الجماعة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة. " هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة وأما الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
إذا فما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام - هو المحكم، للشك في خروج هذا الائتمام من اطلاق تلكم الأدلة زائدا على المقدار المتيقن، أعني قصد الائتمام في تمام
وكيفما كان: فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناويا للانفراد من ابتداء الصلاة، وأخرى: فيما إذا بدا له العدول في الأثناء، فهيهنا مقامان:
أما المقام الأول: فلا اشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس. والضابط:
كل مورد علم المأموم من الأول بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ فيه إلى الانفراد، مما ورد النص على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص.
وأما في غير الموارد المنصوصة، فالظاهر عدم مشروعية للجماعة وإن كان معذورا في نية الانفراد، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة، وإنما الثابت بأدلة الجماعة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة. " هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة وأما الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
إذا فما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام - هو المحكم، للشك في خروج هذا الائتمام من اطلاق تلكم الأدلة زائدا على المقدار المتيقن، أعني قصد الائتمام في تمام