____________________
دون اطلاق دليل البطلان كما لا يخفى.
رابعها: استصحاب البقاء على الائتمام، للشك في انقطاعه بمجرد نية العدول إلى الانفراد، فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد فلا تجوز له القراءة مع سماعه قراءة الإمام، ولو شك بين الثلاث والأربع مثلا ليس له البناء على الأربع. وهكذا عملا باستصحاب بقاء الجماعة.
ويتوجه عليه أولا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها فاطلاق أدلة أحكام المنفرد هو المحكم.
وثانيا: الموضوع متعدد، فإن عنوان (الائتمام) و (الجماعة) من العناوين القصدية، كما سبق. والمصلي إنما كان محكوما عليه بأحكام الجماعة لكونه ناويا لها، وبعد عدوله إلى الانفراد يكون ذلك القصد قد انعدم وزال لا محالة، فأصبح بذلك موضوعا آخر فكيف يجري الاستصحاب.
وقد تحصل من جميع ما قدمناه: إن الصحيح جواز العدول إلى الانفراد في الأثناء في جميع أحوال الصلاة، من غير فرق بين صورتي العذر وعدمه، والعمدة في ذلك: أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتها. فينتفي بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي ونتيجة ذلك: استحباب الجماعة حدوثا وبقاءا.
(1) بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة، بل
رابعها: استصحاب البقاء على الائتمام، للشك في انقطاعه بمجرد نية العدول إلى الانفراد، فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد فلا تجوز له القراءة مع سماعه قراءة الإمام، ولو شك بين الثلاث والأربع مثلا ليس له البناء على الأربع. وهكذا عملا باستصحاب بقاء الجماعة.
ويتوجه عليه أولا: إن الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها فاطلاق أدلة أحكام المنفرد هو المحكم.
وثانيا: الموضوع متعدد، فإن عنوان (الائتمام) و (الجماعة) من العناوين القصدية، كما سبق. والمصلي إنما كان محكوما عليه بأحكام الجماعة لكونه ناويا لها، وبعد عدوله إلى الانفراد يكون ذلك القصد قد انعدم وزال لا محالة، فأصبح بذلك موضوعا آخر فكيف يجري الاستصحاب.
وقد تحصل من جميع ما قدمناه: إن الصحيح جواز العدول إلى الانفراد في الأثناء في جميع أحوال الصلاة، من غير فرق بين صورتي العذر وعدمه، والعمدة في ذلك: أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتها. فينتفي بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي ونتيجة ذلك: استحباب الجماعة حدوثا وبقاءا.
(1) بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة، بل