____________________
كما هو غير بعيد. وعليه فلا حاجة في التعدي إلى دليل آخر.
بل يمكن التعدي حتى ولو كان المراد بالاعتلال هو المرض، وذلك:
لأن الموارد المنصوصة كلها إنما نص عليها في كلام السائلين دون الإمام (عليه السلام) ومن الواضح أن التنصيص على موارد خاصة في الأسئلة ليس لأجل انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل، بل لأجل أمر جامع وهو عدم تمكن الإمام من الاتمام، فكان المسوق له السؤال هي الجهة العامة غير الخاصة بالمفروض في السؤال، وكان ذكر المورد الخاص فيه من باب المثال وكونه أحد المصاديق.
وعلى الجملة: سياق النصوص - التي تقدم بعضها وتأتي البقية - يشهد بالغاء خصوصية المورد، وكونها ناظرة سؤالا وجوابا إلى طرو مطلق العذر المانع من اتمام الصلاة جماعة، فالبناء على التعدي كما عليه الأصحاب هو الصحيح.
(1) وتدل عليه روايات كثيرة جملة منها صحيحة السند.
كصحيحة زرارة: " أنه قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد
بل يمكن التعدي حتى ولو كان المراد بالاعتلال هو المرض، وذلك:
لأن الموارد المنصوصة كلها إنما نص عليها في كلام السائلين دون الإمام (عليه السلام) ومن الواضح أن التنصيص على موارد خاصة في الأسئلة ليس لأجل انقداح خصوصية المورد في ذهن السائل، بل لأجل أمر جامع وهو عدم تمكن الإمام من الاتمام، فكان المسوق له السؤال هي الجهة العامة غير الخاصة بالمفروض في السؤال، وكان ذكر المورد الخاص فيه من باب المثال وكونه أحد المصاديق.
وعلى الجملة: سياق النصوص - التي تقدم بعضها وتأتي البقية - يشهد بالغاء خصوصية المورد، وكونها ناظرة سؤالا وجوابا إلى طرو مطلق العذر المانع من اتمام الصلاة جماعة، فالبناء على التعدي كما عليه الأصحاب هو الصحيح.
(1) وتدل عليه روايات كثيرة جملة منها صحيحة السند.
كصحيحة زرارة: " أنه قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلى، فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد