____________________
الاستنابة من محل القطع فنسبته لهذا الحكم إلى العلامة في غير محلها فتأمل.
وأما استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدم فغريب كغرابة أصل الحكم، كما اعترف بها (قده) فإن التصريح بالقيد المذكور إنما هو للزوم مراعاة النائب حال المأمومين، بأن يجلس للتشهد ثم يومي بيده إلى اليمين والشمال بمثابة التسليم كي يسلم القوم وينصرفوا، كما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار الآتية في اعتلال الإمام وكذا غيرها من الأخبار، ولأجل ذلك يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم، فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محل القطع بوجه.
ثم إن من جملة الموارد المنصوصة.
ما لو كان الإمام مسافرا والمأموم حاضرا، كما دلت عليه صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. " (1).
وما إذا اعتل الإمام، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار:
" عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام فيأخذ بيده، ويكون أدنى القوم، فيقدمه فقال عليه السلام: يتم صلاة القوم. " (2).
وأما استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدم فغريب كغرابة أصل الحكم، كما اعترف بها (قده) فإن التصريح بالقيد المذكور إنما هو للزوم مراعاة النائب حال المأمومين، بأن يجلس للتشهد ثم يومي بيده إلى اليمين والشمال بمثابة التسليم كي يسلم القوم وينصرفوا، كما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار الآتية في اعتلال الإمام وكذا غيرها من الأخبار، ولأجل ذلك يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم، فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محل القطع بوجه.
ثم إن من جملة الموارد المنصوصة.
ما لو كان الإمام مسافرا والمأموم حاضرا، كما دلت عليه صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. " (1).
وما إذا اعتل الإمام، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار:
" عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام فيأخذ بيده، ويكون أدنى القوم، فيقدمه فقال عليه السلام: يتم صلاة القوم. " (2).